روائع مختارة | بنك الاستشارات | استشارات دعوية | حكم كتمان الشهادة في حال الخصومات!

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > بنك الاستشارات > استشارات دعوية > حكم كتمان الشهادة في حال الخصومات!


  حكم كتمان الشهادة في حال الخصومات!
     عدد مرات المشاهدة: 4216        عدد مرات الإرسال: 0

¤ ســـــؤال:

يقول إن نفراً كانوا يشاهدون أحد الجناة وهو يعتدي على آخر ولما سئلوا عن الشهادة على ما رأوا كتموا شهادتهم بحجة أن ذلك لا يعنيهم، وأن الشهادة قد تسبب لهم مشكلة مع الجاني فهل يجوز لهم ذلك؟

* الجواب:

أن الشهادة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، ومن دعي لها وجب عليه تحملها ما لم يكن في ذلك ضرر حقيقي عليه، وفي المسألة محل السؤال كان على من شاهد الإعتداء أن يشهد على ما رأى لأن عدم شهادته يعد كتماناً لها، وهذا مما يأثم به، وأما إدعاء الشهود بأن الشهادة على الحادثة لا يعنيهم فهذا إدعاء غير صحيح، ويعد فعلهم من باب التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله تعالى عنه، وأما ادعاؤهم بأن الشهادة قد تسبب لهم مشكلة مع الجاني فهذا لا يعد ضرراً حقيقياً بل هو من باب التوهم والخوف الذي يقذفه الشيطان في نفس العبد، ويسول له البعد عما يجب عليه، ولو إمتنع كل من شاهد جرماً ودعي للشهادة عليه فإمتنع عن أدائها بحجة الخوف من المجرمين لضاعت الحقوق وساءت الأحوال وفسدت الأحوال فهؤلاء الذين إمتنعوا عن الشهادة يآثمون.

الكاتب: د.عبد الرحمن بن حسن النفيسة.

المصدر: موقع رسالة الإسلام.